السيد موسى الحسيني الزنجاني
335
المسائل الشرعية
وأمّا إذا كان مأموماً أو يصلي منفرداً فلا يستحب له الجهر بالقراءة . مسألة 1534 : يستحب الإتيان بالتكبيرات التالية بعد صلاتي المغرب والعشاء من ليلة عيد الفطر ، وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة عيد الفطر ، وبعد صلاتي الظهر والعصر من يوم العيد : « اللّهُ أكْبَرُ ، اللّهُ أكْبَرُ ، لا إلهَ إلّا اللّه واللّهُ أكْبَرُ ، اللّهُ أكْبر وللّه الحَمْدُ ، اللّهُ أكْبَرُ على ما هَدانا » . ويؤكّد استحباب هذه التكبيرات في الصلوات الأربع الأولى ، وبعد ذلك في الصلاة الخامسة ( الظهر ) . مسألة 1535 : يستحب للإنسان في عيد الأضحى بعد عشر صلوات ابتداءً من صلاة الظهر من يوم العيد وانتهاءً من صلاة الصبح من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة أن يقرأ التكبيرات المذكورة في المسألة السابقة ، ثمّ يضيف إليها : « اللّهُ أكْبَرُ على ما رَزَقَنا مِنْ بَهيمَةِ الأَنْعامِ ، والحَمْدُ للّهِ على ما أَبْلانا » . ولكن إذا كان يوم عيد الأضحى في منى ، يستحب له ما لم يخرج من منى ذكر هذه التكبيرات بعد خمس عشرة صلوات ابتداءً من صلاة الظهر من يوم العيد وانتهاءً من صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة . مسألة 1536 : يستحب عدم خروج النساء لصلاة العيد ، بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي ، ويستثنى من هذا الحكم العجائز من النساء . مسألة 1537 : لا يتحمل الإمام عن المأموم في صلاة العيد غير القراءة ، كما في سائر الصلوات التي يؤتى بها جماعةً . مسألة 1538 : إذا أدرك المأموم الإمام أثناء التكبيرات يتابع الإمام في ما بقي منها ، وبعد ما ركع الإمام يكبّر التكبيرات مع قنوتاتها ولو مع ذكر أو دعاء مختصر فيها ليلحق الإمام ويتابعه ، مثلًا يقول « سبحان اللّه » مرة واحدة ، أو « العفو » مرة واحدة أو « الجنة » مرة واحدة ويكفيه ذلك .